*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
أن المكالمات الهاتفية تستمد حرمتها من حرمة الحياة الخاصة ،وذلك باعتبار أن هذه المكالمات ليست إلا تعبيراً عن هذه الحياة،حيث يأنس الإنسان من خلالها لمحدثه فيتم بسط الأفكار الشخصية وتبادل الأسرار دون حرج أو خوف من تنصت الغير.
وقد تتعرض هذه الحرمة لخطر الانتهاك عن طريق مراقبة هذه المكالمات،ولأهمية خصوصية الأفراد في حياتهم نجد أن المشرع اليمني قد اتجه إلى التأكيد على أهميتها بأن شملها ضمن حقوق المواطنين الأساسية حين أكد عليها بالمادة (53) من دستور الجمهورية اليمنية بقوله (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي).
وبهذا فقد جسد الدستور حق حرية المكالمات الهاتفية وحمايتها ضد جميع وسائل التنصت فلا يجوز مطلقاً تسجيل المكالمات الهاتفية أو مراقبتها بأية وسيلة وهو ما أعلنه المشرع في المادة (12)من قانون الإجراءات الجزائية.
وإذا كأن القانون قد أجاز مراقبة المكالمات الهاتفية وبشروط محددة إلا أنه أحاطها بضمانات إجرائية وموضوعية وأهم ضمان إجرائي هو إهدار الأدلة المستمدة من المراقبة غير المشروعة كون الدليل المستمد من هذا العمل هو ثمرة لشجرة مسمومة وعاقب مرتكبي هذه الجريمة بالحبس حسبما هو مبين بأحكام المادة(256)من قانون العقوبات.
وتأكيداً للاعتبارات التي حملها قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة2012م بشأن منع التنصت على المكالمات التلفونية بمختلف أنواعها –مرفق صوره-.
فأننا ندعو كافة أعضاء النيابة العامة إلى المبادرة بتحقيق ما يحال إليهم من وقائع تحمل في طياتها اعتداء على حرمة الحياة بالتنصت أو التسجيل على المكالمات الهاتفية لمواطني الجمهورية اليمنية أو المقيمين فيها دون إذن مسبق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة وإهدار كل دليل يستمد من هذا الإجراء الباطل إذا ما عرض عليهم عند اتصالهم بأية قضايا يتولون التحقيق فيها.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 14/7/2012م
د/علـي احمـد الأعوش
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (1783 قراءة)