لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء •
بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة •
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء •
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة
بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال
النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة
النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي •
وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة
أوضحت نتائج التفتيش القضائي على النيابات عدم مراعاة الكثير من أعضاء النيابة للمواعيد التي يتعين عليهم خلالها إنهاء إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا التي يتصلون بها لاسيما تلك التي على ذمتها سجناء محبوسين احتياطياً خلال الفترة القانونية غايتها فترة البحث المنصوص عليها بالمادة (129) إجراءات جزائية والتي اعتمدت مواعيد محدده لإجراءات البحث والتحقيق بحيث لا يجوز لأعضاء النيابة العامة تجاوزها وهو ما يفرض عليهم مراعاة المواعيد وسرعة التصرف في القضايا خلالها أولاً بأول.
كما أوضحت نتائج التفتيش على والسجون العمومية وأماكن الحبس الاحتياطي وجود عدد من السجناء معروضة قضاياهم على المحاكم دون الفصل فيها وبالتجاوز للفترة المحددة في المادة (205) إجراءات جزائية والتي تنص على أنه (إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه أن كأن محبوسا، أو حبسه أن كأن مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى أن تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية).مما يتعين معه على رؤساء ووكلاء النيابات كل في دائرة اختصاصه حث المحاكم على سرعة الفصل في القضايا التي على ذمتها سجناء من خلال جلسات متتابعة إعمالاً لأحكام المادة (268) إجراءات جزائية إلى حين إصدار أحكام فيها وفي جميع الأحوال ضرورة جدولة قضايا السجناء لأول مرة بالتنسيق مع قضاة الحكم ورفع كشوف بالقضايا المتأخرة لدى المحاكم في حال عدم قدرة رؤساء ووكلاء النيابة على جدولة تلك القضايا بعد العرض على رؤساء النيابات لرفعها لمكتب النائب العام.
لهــذا
نهيب بالأخوة رؤساء ووكلاء النيابات مراعاة ذلك والتقيد به بكل دقة وعلى التفتيش القضائي التحقق من مدى التزام رؤساء ووكلاء النيابات بتنفيذه.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريــخ / / هـ
الموافــق / / م
د/علي احمد الاعـــوش
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (1523 قراءة)