نائب وزير الداخلية: العدوان يعمل على تسهيل أنشطة تهريب وترويج المخدرات
*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
الجمهورية اليمنية
النيابة العامة
مكتب النائب العــام
المكتب الفني
بشأن ضوابط تسبيب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية
( لعدم كفاية الأدلة)
نصت المادة (218)من قانون الإجراءات الجزائية على أنه(إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسبباً بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية).
ومفاد ذلك أن الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة الذي تصدره النيابة العامة لُتصرف به النظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع يحوز حجية خاصة.
ولماكان المشرع قد أوجب على النيابة العامة أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها فإنه بذلك يفتح باب الطعن عند عدم التسبيب،ولا شك أن فتح باب الطعن لعيب القصور في التسبيب يؤدي إلى إلغاء القرار.
ولكي يحتاط عضو النيابة العامة المختص لذلك فإن عليه قبل إصدار قراره أن يتمعن في الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراره مسبباً بما يراه في شأن عدم كفاية الأدلة وبالقدر الذي يقتضيه المقام.
ولأِننا وجدنا أن بعض أعضاء النيابة عند إصدارهم لمثل هذه القرارات يكتفون بالقول بأن الأدلة غير كافية دون أن يوردوا الأدلة التي استخلصوا منها عدم كفايتها لإسناد التهمة ورفعها إلى المحكمة حتى يتضح وجه استدلالهم بها وسلامة مأخذهم عليها وهو ما يجعل القرار الصادر من النيابة مشوباً بالقصور.
لـــذا
نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة عند التصرف بالأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً (لعدم كفاية الأدلة)أن يبينوا ببيان الأدلة التي يرون عدم كفايتها للإحالة للمحكمة وسبب الأخذ بها أو عدم اطمئنانهم إليها أو أنها غير صالحة للاستدلال على نسبة التهمة للمتهم ورفعها للمحكمة ومراعاة ذلك بكل دقة.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريــخ / /1430هـ
الموافــق / /2009مـ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العـــــــام
نشرت بتاريخ: 2010-11-24 (2683 قراءة)