أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان قيد حالات الوفاة في الحوادث المرورية

تنص المادة(70) مكرر من القانون رقم(31) لسنة 2000م بشان المرور على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة او برعونة وتفريط، او عن عدم انتباه او بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة). غير ان بعض اعضاء النيابة العامة درجوا على قيد الواقعة المرورية التي تسببت في الوفاة اثناء قيادة المركبات الآلية بوصفها جريمة جسيمة وفقا لنص المادة (238)عقوبات مع ان النص سالف الذكر (70/مكرر مرور) لم يقرر الاحالة الى عقوبة اشد مقررة في قانون آخر. لذلك فانه يتوجب الوقوف عند حكمها كونها وردت في قانون خاص ومعلوم ان الخاص يقيد العام. لــذلك نهيب بالاخوة اعضاء النيابة مراعاة ذلك مستقبلاً. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفـــي النائب العـــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (4034 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية