أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان قيد حالات الوفاة في الحوادث المرورية

تنص المادة(70) مكرر من القانون رقم(31) لسنة 2000م بشان المرور على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة او برعونة وتفريط، او عن عدم انتباه او بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة). غير ان بعض اعضاء النيابة العامة درجوا على قيد الواقعة المرورية التي تسببت في الوفاة اثناء قيادة المركبات الآلية بوصفها جريمة جسيمة وفقا لنص المادة (238)عقوبات مع ان النص سالف الذكر (70/مكرر مرور) لم يقرر الاحالة الى عقوبة اشد مقررة في قانون آخر. لذلك فانه يتوجب الوقوف عند حكمها كونها وردت في قانون خاص ومعلوم ان الخاص يقيد العام. لــذلك نهيب بالاخوة اعضاء النيابة مراعاة ذلك مستقبلاً. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفـــي النائب العـــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3920 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية