أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان بيانات ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

الاخوة/رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحية درجت بعض النيابات على ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد ادانتهم بجرم السرقة السجون المركزية تنفيذاً لتلك الاحكام دون الاشارة في مذكرة تنفيذ الاحكام الموجهة للسجن المركزي لوصف الواقعة ببيان نوع المال المسروق هل هو سرقة منـزل او سيارة او نقود او سرقة باكراه ...الخ. ولاهمية ذلك في اجراء تصنيف السجناء لدى ادارة السجن نحث الاخوة وكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصة بمراعاة ذلك عند ايداع المحكوم عليهم في السجون المخصصة للتنفيذ. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2209 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية