أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان اجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الاطباء والمؤسسات الصحية المختلفة

نصت المادة (211) من التعليمات العامة على انه(اذا اتهم احد الاطباء البشريين او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين من اعضاء نقابات الاطباء بارتكاب جريمة فيجب على النيابة اخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف او غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته او لا صله لها وذلك حتى يتمكن نقيب الاطباء من حضور التحقيق او ايفاد احد اعضاء النقابة لحضوره اذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجلة، فعلى عضو النيابة المحقق ان يخطر نقابة الاطباء في الوقت الذي يبدا باتخاذ هذه الاجراءات ويراعى في جميع الاحوال اخطار رئيس استئناف المحافظة فوراً بالواقعة). وبالنظر الى ان بعض النيابات قد دابت على ان تباشر التحقيق في القضايا التي يتهم فيها الاطباء والهيئات والمؤسسات الطبية المختلفة، وبرفع الدعاوى الجزائية فيها دون مراعاة ما ورد في النص المشار اليه ذلك لان هذا النوع من القضايا محكومة باعتبارات مهنية تقتضي تمحيصها قبل اتخاذ اي اجراء فيها. لـــذا نهيب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات ايلاء هذه الوقائع جُل عنايتهم بما يضمن سلامة الاجراءات الواجب مراعاتها وفقا لاحكام المادة المشار اليها. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2622 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية