أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الترافع في القضايا المستانفة

حيث صدرت الحركة القضائية بالقرار بالجمهورية رقم (230) لسنة 2004م باجراء حركة تنقلات بمحاكم الاستئناف متضمنة تشكيل الشعبة الجزائية من رئيس محكمة الاستئناف وعضوين وذلك لاهمية القضايا الجزائية وضمانا لسرعة البت فيها لاسيما القضايا التي على ذمتها سجناء.وهو ما يوجب التنويه لجميع الاخوة رؤساء النيابات في المحافظات على ضرورة مباشرة الترافع بانفسهم امام الشعبة الجزائية ومضاعفة جهودهم في سبيل انجازها اولا باول ولا يمنع هذا من التنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف لترتيب حضور اقدم اعضاء نيابة الاستئناف جلسات الترافع بدلا عنه عند تعارض جلسات المحكمة مع جلسات تحقيق قضايا اخرى. نهيب بالجميع الالتزام والتقيد بهذا. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2555 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية