أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان تنفيذ الاحكام الصادرة بالاعدام

لوحـظ قيام بعض النيابات بتنفيذ الاحكام في الساحات العامة لاسيما الصادرة بالقصاص وبما ان المادة 483 من قانون الاجراءات الجزائية قد اوجبت تنفيذ هذه الاحكام داخل المنشآت العقابية وما في حكمها. لــذلك نهيـب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية التقيد باحكام المادة المذكورة ووجوب التنفيذ داخل المنشات العقابية دون غيرها بحيث يمتنع على غير الاطراف المعنية حضور التنفيذ. ،،،والله الموفق ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2277 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية