أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الالتزام بالدوام وانجاز الاعمال في شهر ذي الحجة لعام 1425هـ

الاخوة/ رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون بعد التحية للاحاطة بان شهر ذي الحجة للعام 1425هـ سيكون شهر عمل ودوام لجميع اعضاء وموظفي النيابة العامة، نوجه بالالتزام بالدوام الرسمي خلال هذا الشهر حيث وقد كان شهر اغسطس 2004م اجازة قضائية بدلا عنه و لايستثنى الا اجازة عيد الاضحى المبارك. ،،،وشكراً ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائـــب العــام صوره للتفتيش القضائي للمتابعة صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2193 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية