أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان العطلة القضائية لشهر رمضان 1425هـ

- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية. - وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة. - وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشان تفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات للاعضاء كل في نطاق دائرته. - وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الاقساط مقابل الغياب. - ولمصلحة سير العمل. - وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشان. نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:- اولاً: يعتبر شهر رمضان لسنة 1425هـ عطلة قضائية مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة خلاله للضرورة مع الاحتفاظ بحقهم في الاجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الاجازات طبقا للقانون. ثانياً: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند اولا على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية. ثالثاً: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه. صدر بمكتب النائب العام بتاريخ 27/8/1425هـ الموافـق 11/10/2004م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2839 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية