أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الاجراءات المتعلقة بارسال القضايا المطعون فيها بالنقض الى المحكمة العليا

لوحظ من خلال النـزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي ان كثيرا من النيابات تمتنع عن ارسال بعض القضايا الى المحكمة العليا بحجة عدم وصول رد المطعون ضدهم بالرغم من وجود محابيس على ذمتها وغالبا ما يقضي هذا الى تعثر الفصل في قضاياهم وبقائهم في السجن دون مسوغ. وحرصا منا على سرعة انجاز القضايا اولا باول، نوجه الاخوه اعضاء النيابة العامة بالآتي:- 1. متابعة المحاكم لسرعة تحرير نسخ الاحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بنص المادة (375)ا.ج. 2. متابعة اعلان اسباب الطعن الى المطعون ضدهم اعلانا صحيحاً للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانهم عملا بنص المادة (439) ا.ج، ولدى تقاعسهم عن الرد، يتم تحرير محضر يثبت فيه اعلانهم باسباب الطعن ويرفق بملف القضية ويرسل الملف الى المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام او محكمة الاستئناف بحسب الاحوال. نهيب بالجميع الالتزام بذلك. ،،،والله من وراء القصد،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3304 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية