أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان مراعاة احكام التعليمات العامة في قضايا استطلاع الراي

لوحظ بان كثيرا من رؤساء النيابات يعمدون الى ارسال بعض القضايا الى مكتب النائب العام بمبرر استطلاع الراي فيها. وتبين بعد دراستها انها ليست مما يستوجب استطلاع الراي فيها وفقا للقانون والتعليمات العامة وغنى عن البيان ان استطلاع الراي في القضايا المنصوص عليها في التعليمات العامة انما هو في حقيقته قيد على حرية النيابة بحيث لا تملك التصرف فيها الا بعد الرجوع الى النائب العام. وعليـــه فان ارسال اي قضية الى مكتب النائب العام خلافا لذلك سوف يعد من قبيل التخلي عن الاضطلاع بالمهام القانونية الملقاة على عاتق رئيس النيابة وتاخر في التصرف فيها دون مبرر. لذا نهيب بالجميع مراعاة احكام التعليمات العامة في هذا الشان وعلى هيئة التفتيش مراقبة الالتزام به واخذه بعين الاعتبار عند تقييم اعمالهم. ،،، هذا والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (4066 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية