أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان اعمال اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء

الحاقاً بالتعميم الصادر بشان الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاثة ارباع المدة من المحكوم عليهم وبالشروط القانونية للحالات المبينة به. وحيث تعين رفع كشوفات باسماء المحكوم عليهم المقترح الافراج عنهم ليتم على ضوئه العرض على اللجنة العليا للسجون للموافقة عليها. وعليــه نهيب بالجميع سرعة اعداد تلك الكشوفات وارسالها الى المكتب وارجاء التصرف بشانهم الى حين موافقة اللجنة العليا للسجون. ،،، والله الموفق ،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2415 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية