أنشطة وفعاليات

لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. • رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام • مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ • حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" • مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار • إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان اعمال اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء

الحاقاً بالتعميم الصادر بشان الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاثة ارباع المدة من المحكوم عليهم وبالشروط القانونية للحالات المبينة به. وحيث تعين رفع كشوفات باسماء المحكوم عليهم المقترح الافراج عنهم ليتم على ضوئه العرض على اللجنة العليا للسجون للموافقة عليها. وعليــه نهيب بالجميع سرعة اعداد تلك الكشوفات وارسالها الى المكتب وارجاء التصرف بشانهم الى حين موافقة اللجنة العليا للسجون. ،،، والله الموفق ،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2366 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية