أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان ما يلزم تحصيله من المستحقات للدولة

الاخوة/رؤساء نيابات محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة تلقينا مذكرة الاخ/وزير الكهرباء والمياه رقم (م-و/1058/1)وتاريخ24/6/2001م والمتضمنة الاشارة الى جملة من الاشكالات التي تواجه الوزارة في شان تحصيل مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء من قيمة استهلاك التيار الكهربائي والمعالجات التي رؤي اعمالها والصعوبات التي تعيق التنفيذ، ومن ذلك اعادة التيار الكهربائي بعد فصله من المنازل والمحلات التجارية والمنشاءات المخالفة بالاستعانة ببعض الفنيين والمهندسين...الخ،وطلب تعهد هؤلاء بعدم التعرض لشبكات المؤسسة بعد تعميد ذلك من النيابات المختصة. ولما كان ذلك الامر يتعلق بمال عام، فاننا نهيب بالجميع كل في دائرة اختصاصه بالعمل وفق ما تضمنه خطاب الاخ الوزير المشار اليه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ وزير الكهرباء والمياه.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2368 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية