أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان ما يلزم اتباعه لتحسين مستوى الاداء الوظيفي

حرصا منا على بدء مرحلة جديدة من شانها النهوض برفع كفاءة اعضاء النيابة العامة في العمل وتحسين مستوى الاداء وتلافيا للسلبيات التي ظهرت في بعض الممارسات العملية فيما يتعلق باجراء الحبس الاحتياطي والافراج منه واصدار اوامر القبض القهرية وتحرير التكاليف بالحضور وذلك بقيام اعضاء النيابات الابتدائية باجراء الحبس مباشرة دون الرجوع الى وكلاء النيابات المختصين، كما لوحظ من خلال التفتيش على اعمال النيابات والاطلاع على بعض القضايا وفحصها ان هناك اجتهادات غير موفقة بشان التصرف في الشكاوى. وعليه فاننا نوجه باتباع الآتي:- اولا: فيما يتعلق بتحرير التكاليف بالحضور واصدار اوامر القبض القهرية والامر بالحبس الاحتياطي. على جميع اعضاء النيابة العامة العاملين بالنيابات الابتدائية اتباع الآتي: 1- يتم تحرير التكليف بالحضور بمعرفة العضو المعني والتوقيع منه الى جانب توقيع وكيل النيابة. 2- يكون اصدار اوامر القبض القهرية واوامر الحبس الاحتياطي والافراج منه او الافراج بعد تنفيذ الاحكام في القضايا غير الجسيمة من اختصاص وكلاء النيابات ويكون الافراج في القضايا الجسيمة من اختصاص رؤساء النيابات. ثانيا: فيما يتعلق بالشكاوى: 1- تعرض الشكوى على وكيل النيابة لدراستها والتوجيه بما يلزم بشانها واحالتها للقيد في سجل الوارد الخاص بالشكاوى وعرضها بالتوقيع على العضو المعني. 2- اذا راي العضو المتولي لها عدم التحقيق فيها لعدم الجريمة وراي حفظها فيجب ان يرفع رايه بذلك الى وكيل النيابة واذا ما وافق عليه وجه بقيدها في سجل الشكاوى الادارية. 3- اذا راي العضو السير في اجراءات التحقيق فيما تضمنته فانه يجب الانتهاء بالشكوى الى احد طريقين: ا‌. الحفظ بقرار بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية وفقا للقانون وما ورد بالتعليمات العامة وان تقيد في سجل خاص. ب‌. السير في اجراءات الاحالة الى المحكمة بعد القيد في السجلات القضائية الخاصة بذلك. علي جميع اعضاء النيابة الالتزام بما ورد فيه لتحقيق مصلحة العمل والمحافظة على حريات الافراد ولتطبيق القانون على نحو ما يجب. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام بتاريــخ / /1421هـ الموافــق 21/2/2001مــ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2866 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية