أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان اجراءات طلب مد فترة التحقيق

درج بعض الاخوة رؤساء النيابة العامة على رفع ملف القضية بما يحتويه من محاضر تحقيق واجراءات تم اتخاذها كسبيل للتصرف في الاوراق وذلك الى مكتب النائب العام لطلب مد فترة التحقيق اعمالا لصريح المادة (129) من قانون الاجراءات الجزائية. ولما كان هذا الاجراء ان تم على ذلك النحو قد يفوت الغرض من طلب مدة فترة التحقيق لما يتطلبه سير اجراء استطلاع الراي من وقت يستغل في موالاة التحقيق توصلا للغاية التي تروم اليها النيابة من طلب مد فترة التحقيق لعدم وجود الملف لدى النيابة المختصة. وتداركا لذلك ننوه الى وجوب الاكتفاء برفع مذكرة في القضية بمعرفة العضو المحقق وراي وكيل النيابة المختص ورئيس النيابة مبينا فيه جموع الاجراءات التي قامت بها النيابة وما تبقى منها مع عرض للادلة الثابتة بملف القضية والراي عن مدى كفايتها للتصرف بالاحالة الى المحكمة من عدمه وموالاة التحقيق الى حين يرد الى النيابة ما يتم التوجيه به حيال طلبها بمد فترة التحقيق. لكل ذلك نهيب بكافة الاخوة رؤساء النيابة العامة كلا في دائرة اختصاصه بالتقيد بذلك مستقبلا. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام بتاريــخ 9/رمضان/1421هـ الموافــق 5/12/2000مـــ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3162 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية