أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مركزية اجراءات التوظيف

لوحظ ان بعض الاخوة رؤساء النيابات في عدد من محافظات الجمهورية درجوا على تلقي طلبات التوظيف والرفع لمكتب النائب العام لغرض الموافقة على استكمال اجراءات التعيين. وعليه ولما يشكل كل ذلك من اهدار لوقت المراجعين دون تحقيق طلباتهم وحيث ان التوظيف يتم عند توفر الدرجات المالية بناء على خطة مسبقة، فيكفي ان يصل منكم مذكرة بالاحتياج في بداية كل عام دون التوجيه باسم شخص معين بذاته. وعلى ذلك نهيب بكافة الاخوة رؤساء النيابة عدم الخوض في تلك الطلبات الفردية او الرفع بها الى مكتب النائب العام مستقبلا. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3834 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية