أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان الاجراءات المتبعة حيال الغياب الغير مبرر لاعضاء السلطة القضائية

الاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيـة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م الصادر بتاريخ 21/5/2000م بشان تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لاعضاء السلطة القضائية وتنفيذا للمادة (5) من القرار الذي تقضي (بتطبيق الجزاءات الادارية على شاغلي وظائف السلطة القضائية لضمان الانضباط الوظيفي) وعملا بالحكم الصادر من الدائرة الادارية بالمحكمة العليا رقم (126) بتاريخ 24/5م1420هـ الموافق 4/9/1999م الذي جاء فيه ان الراتب ما شرع اصلا الا مقابل العمل. وعليه فاننا نوجه بخصم ايام الغياب غير المبرر لاعضاء السلطة القضائية وفقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له مع موافاتنا باشعارات التوريد واسماء المتغيبين. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ رئيس مجلس القضاء الاعلى. صوره مع التحية للاخ/ رئيس مجلس الوزراء. صوره مع التحية للاخ/ وزير العدل. صوره مع التحية لشئون الاعضاء …. للمتابعة. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2416 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية