أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان استطلاع الراي في دعاوى الردة

لوحظ ان بعض النيابات قد درجت على التصرف في قضايا الردة دون توخـي الدقة ونظراً لما تكتنفه هذه الدعاوى من مسائل شرعيه وقانونيه تقتضي مراجعة النصوص والقواعد المنظمة لها لسلامة التصرف مما يستدعي وجوب استطلاع راي النائب العام قبل التصرف سواءٍ بالاحاله الى المحكمة او بانهاء الدعوى الجزائية فيها بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وذلك باعداد مذكره في القضيه مشفوعة براي رئيس النيابة فيها. وعليــه نهيب بكافة الاخوه رؤساء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية التقيد بذلك. ،،، والله الموفق،،، صدر بتاريخ 10/7/2000م د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائـب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2207 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية