أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان وجوب استئناف الاحكام التخييرية

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة نظرا لما اسفر عنه الواقع العملي من اشكالية تنفيذ الاحكام التخييرية الصادرة من المحاكم الابتدائية او الاستئنافية ولما شاب تلك الاحكام من بطلان لمخالفتها لاحكام المادتين (396-397)من قانون الاجراءات الجزائية وللقصور المتمثل في عدم التزام المحاكم بتطبيق نصوص القانون عند اصدارها احكاما تخير فيها المتهم بالحبس والغرامة بمفهوم مخالفة لنص المادتين الانف ذكرهما. حيث والتخيير في مثل هذه المواد هي للمحكمة وليست للمتهم ولكون تلك الاحكام مخالفة للنظام العام بصريح ما جاء في آخر المادة (397) ا.ج. وعليــه نهيب بالجميع الطعن في هذه الاحكام فور صدورها وطبقا للقانون. ،،،والله الموفق،،، صدر بتاريخ 30/2/2000م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2550 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية