أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مظهر اعضاء النيابة العامة

لوحظ من خلال متابعة اعمال النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية عدم محافظة بعض اعضاء النيابة على مظهرهم خلال ادائهم لاعمالهم داخل مباني النيابة العامة او حين تمثيلهم للنيابة في جلسات المحاكم. وحيث ان التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (442 )قد اوجبت على اعضاء النيابة العامة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقه تتسم بالوقار. فاننا نهيب بالاخوه رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه في متابعة تنفيذ ذلك والتنسيق مع هيئة التفتيش بشان ما يتطلب ارتدائه واخطار هيئة التفتيش بما يتم الوقوف عليه لخفض مستحقات من لم يتقيد بما اسلفنا ذكره من الاخوه اعضاء النيابة العامة من بدل المظهر. صدر بتاريخ 23/2/2000م ،،، والله الموفق،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النائــب العــــام صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2295 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية