أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان بيان اجراءات النيابة بما تم اتخاذه باحكام القصاص المصادق عليها بالتنفيذ

لما لوحظ من ان هنالك العديد من الاحكام الصادرة بالقصاص والمقرة من المحكمة العليا والمصادق عليها بالتنفيذ طبقا للقانون والمحال امر تنفيذها على نيابات المحافظات لم يواف المكتب ببيانات التنفيذ لبعض تلك الاحكام من عدمه طبقا للتعليمات الامر الذي يتطلب معه ضرورة موافاة مكتب النائب العام بكشف مفصل مبين فيه ما تم تنفيذه وما لم يتم مع بيان المانع من التنفيذ. وعليــه نهيب بالاخوة رؤساء نيابات المحافظات كل في دائرة اختصاصه بسرعة موافاتنا بما اسلفنا ذكره. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2263 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية