أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان الاعلانات القضائيــة

الاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيـة لوحظ ان كثيرا من الاعلانات القضائية التي تنشر في الصحف تمس بعض الاشخاص المعلنين بوصفهم باوصاف جنائية خطيرة وكانها ثابتة عليهم وفي ذلك اخلال بقرينة البراءة المفترضة قانونا فضلا عن الاساءة البالغة التي تلحق بهم وما يترتب عليها من الاضرار المعنوية العظيمة. كما ان بعض الاعلانات يحصل فيها الاخطاء في كتابة الاسماء مما يلحق الاضرار بالآخرين غير المعنيين المقصودين فيها. وعليه ولتفادي ما اشير اليه ولكون النيابات هي المكلفة بالاعلانات يمكنكم التوجيه باتباع الآتي:- فيما يتعلق بذكر وصف التهمة يتم استبدالها بعبارة (الدعوى الجزائية)وتستكمل بعبارة المقامة ضده من النيابة العامة. وفيما يتعلق بالخطاء في الاسماء فيتم التحري بان يكتب الاسم رباعيا مع رقم وتاريخ بطاقته (ان وجدت )وكذا عنوانه او الاشارة الى محل سكنه. بتاريخ 20/9/1999م ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/رئيس المكتب الفني. صوره مع التحية للاخ/محامي عام نيابة الاموال العامة. صوره للتفتيش.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2610 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية