أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان الحرص على ملفات القضايا وما تحتويه من وثائق

الاخ/ المحترم لوحظ ان اطراف القضايا الذين يترددون على مكتب النائب العام او في اطار النيابات بمحافظات الجمهورية يحصلون على صور من الوثائق والتحقيقات والمذكرات مما يدل على عدم حرص الموظفين في النيابات على سرية الاعمال الموكلة اليهم. وعليه نوجه بالآتي:- 1- على موظفي الاقلام الجنائي والمراسلين في النيابات الحرص على عدم تصوير اي وثائق الا بتوجيه من رئيس النيابة او وكيل النيابة. 2- على المراسلين الذين يقومون بايصال ملفات القضايا من جهة الى اخرى عدم اصطحاب اي طرف من اطراف القضايا معهم. 3- عند ارسال ملفات القضايا او اية وثائق يجب ان يتم تحرير ذلك في ظروف مغلقة بحيث لا يمكن لاحد فتحتها عند ايصالها من النيابات. 4- الحفاظ على سرية العمل والحفاظ على القضايا والوثائق. آملين من الجميع الالتزام بما ورد لما فيه مصلحة العمل. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام فـي 20/1/1420هـ الموافق 6/5/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2694 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية