من جهته قدم منسق وحدة الرصد بمكتب النائب العام القاضي خالد العديل، عرضًا لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان من خلال مهام وحدة الرصد، فيما استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ورقة مقدمة للورشة، بعنوان "تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية".
كما تم الاستماع إلى شهادة أحد ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء، إلى جانب استعراض أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان في أمانة العاصمة، مقدم من عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد عمر.