أتلفت النيابة الجزائية المتخصصة والأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة، اليوم، أكثر من 40 طنا من مادة "الراتنج" الحشيش، ومواد مخدرة أخرى؛ مضبوطة في 260 قضية على ذمتها 590 متهما رهن محاكمة وتحقيق، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وشملت المواد، التي أتلفت بالحَرق، أربعين طنا و892 قالبا، و900 جرام، وخمس قطع من مادة الحشيش الراتنج المخدر، و218 ألفا و800 حبة، وعشرة كجم "كبتاجون"، بالإضافة إلى101 كيلو هروين، و19 كيلو و946 جراما من مادة "الشَّبْو" المخدرة.
حضر عملية الإتلاف وزير الإرشاد وشؤون الحج في حكومة تصريف الأعمال، نجيب العجي، ونائب وزير الداخلية، اللواء عبدالمجيد المرتضى، ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة في الأمانة، القاضي عبدالله فرحان النجار، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي عبدالله زهرة، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن، اللواء أحمد جعفر، ومدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعدد من قُضاة النيابة والمحكمة الجزائية، والضباط في وزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة المخدّرات.
وثمّن القاضي زهرة جهود أجهزة الأمن في ضبط هذه المواد، التي تشكِّل تهديدا كبيرا على أمن وسلامة المجتمعات، وخصوصا مستقبل الشباب.. مشيرا إلى أن هذه العملية تتزامن مع مناسبة "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" وما تقوم به اليمن من مواقف مشرفة مساندة للشعب والمقاومة الفلسطينية.
فيما أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد أكرم عامر، أن هذه المواد ضُبطت وهي قادمة من المحافظات المحتلة، وكانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.. منوّها بتعاون المجتمع، وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في هذا الجانب.