النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء والإفراج عن المستحقين بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وخلال الزيارة ومعه رئيس محكمة المنطقة العسكرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة القاضي أسامة الجنيد، استمع من مدير دائرة القضاء العسكري - المدعي العام العسكري اللواء القاضي عبداللطيف العياني، إلى شرح حول القضايا الواردة وسير إجراءاتها.
واطّلع القاضي الحوثي على كشوفات حركة السجناء، والإيداع والإفراج، ومدد الحبس والقرارات القضائية، إضافة إلى تعثر بعض القضايا وقضايا المعسرين جراء الديات والأروش، وسبل تسريع البت فيها ومساعدتهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
كما تم الاستماع، إلى شكاوى السجناء، وإمكانية الوصول إلى حلول مع أطراف الدعاوى للإفراج عنهم بتعاون إدارة السجن، والتوجيه بالإفراج عن عدد منهم.
وأوضح النائب العام، أن الزيارات المتواصلة للسجون تأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تأكيدًا على اهتمام القيادة بقضايا السجناء.
وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي، مناسبة نستحضر فيها قيم الرحمة والعدل، ومنها جاءت مبادرة الإفراج عن عدد من السجناء المستحقين، مبينًا أن الإفراج يتم وفق إجراءات قانونية دقيقة بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط، بما يضمن تحقيق العدالة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن الإفراج بهذه المناسبة يرسّخ معاني التسامح، ويؤكد أن المجتمع اليمني يستلهم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والعفو.
رافقه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي ومدير عام شؤون السجون والسجناء بالرئاسة جهاد غثاية.