النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي بشأن النزول الميداني إلى الإصلاحيات والسجون، ومراجعة أوضاع السجناء المستحقين للإفراج، نفّذ رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة القاضي عبدالمغني البركاني، ومعه مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري، ووكيل نيابة الجبين القاضي عمر عباس، ووكيل النيابة الجزائية القاضي محمد تارة، زيارة ميدانية إلى إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة.
وخلال الزيارة، تم مقابلة النزلا وتفقد أوضاعهم ، واستمعوا إلى عدد من قضاياهم، حيث بلغ إجمالي عدد السجناء 64 سجينًا، منهم 37 سجينًا على ذمة النيابة الجزائية، و27 سجينًا على ذمة نيابة الجبين.
وعقب مقابلة السجناء ، تقرر الإفراج عن 15 سجينًا ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصف المدة المحكوم بها، بعد ثبوت حسن سيرتهم وسلوكهم داخل الإصلاحية، وعدم وجود حقوق خاصة أو التزامات قانونية تحول دون الإفراج عنهم.
ويأتي هذا الإجراء الذي يهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون، ومراجعة أوضاع السجناء المستحقين للإفراج، كما يجسد توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز مبدأ الإصلاح، وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الأحكام القانونية للاندماج في المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية.