Warning: session_start(): open(/home/agoyegov/public_html/tmp/sess_uj022t3ptrmaqv5o4fcvsndqb3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php:56) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56
النيابة العامة - اليمن- بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة •

بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة •

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (60)
  

تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي بشأن النزول الميداني إلى الإصلاحيات والسجون، ومراجعة أوضاع السجناء المستحقين للإفراج، نفّذ رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة القاضي عبدالمغني البركاني، ومعه مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري، ووكيل نيابة الجبين القاضي عمر عباس، ووكيل النيابة الجزائية القاضي محمد تارة، زيارة ميدانية إلى إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة.

 

وخلال الزيارة، تم مقابلة النزلا وتفقد أوضاعهم ، واستمعوا إلى عدد من قضاياهم، حيث بلغ إجمالي عدد السجناء 64 سجينًا، منهم 37 سجينًا على ذمة النيابة الجزائية، و27 سجينًا على ذمة نيابة الجبين.

 

وعقب مقابلة السجناء ، تقرر الإفراج عن 15 سجينًا ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصف المدة المحكوم بها، بعد ثبوت حسن سيرتهم وسلوكهم داخل الإصلاحية، وعدم وجود حقوق خاصة أو التزامات قانونية تحول دون الإفراج عنهم.

 

ويأتي هذا الإجراء الذي يهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون، ومراجعة أوضاع السجناء المستحقين للإفراج، كما يجسد توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز مبدأ الإصلاح، وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الأحكام القانونية للاندماج في المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية