النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء.
واستمع من رئيس نيابة الاستئناف القاضي علي الأنسي، ووكلاء النيابات الابتدائية في عدد من مديريات المحافظة، والجزائية المتخصصة، إلى شرح عن إجراءات وطبيعة قضايا السجناء البالغ عددهم 672 نزيلًا، ومطابقة كشوفاتهم ببيانات الإصلاحية.
كما استمع من السجناء رهن التحقيق، والمحكومين الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ولم تكن عليهم حقوق خاصة، وشكاواهم، ومدير الإصلاحية النقيب أسعد البكري، إلى إيضاحات بشأن سيرة النزلاء، خاصة المعسرين ممن أنهوا فترة العقوبة.
ووجّه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء بإعفائهم من المدد المتبقية من العقوبة، وبالضمانات القانونية، إلى جانب بعض المعسرين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأكد أن الإفراج عن السجناء المعسرين أو الذين قضوا معظم مدة العقوبة يمثل رسالة إنسانية تعكس قيم التسامح والرحمة في مواجهة التحديات التي فرضها العدوان، وفرصة لفتح صفحة جديدة في حياتهم والاندماج في المجتمع بالعمل الشريف والالتزام بالقانون.
واعتبر القاضي الحوثي، الإفراج في ظل الظروف الصعبة، جزءًا من معركة الصمود الوطني، داعياً المجتمع إلى احتضان المفرج عنهم ومساندتهم في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وخدمة الوطن.
رافقه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي.