النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم أوضاع السجناء المحكومين، وكذا المحبوسين على ذمة التحقيق في نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وخلال الزيارة، إلى احتياطي المعلمي وهبرة، استمع النائب العام من رئيس نيابة شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر، ووكلاء وأعضاء نيابات شمال وغرب وبني الحارث، إلى حجم القضايا الواردة إلى النيابات، والمحبوسين على ذمتها، وسير إجراءاتها، والصعوبات التي تواجهها.
كما استمع من السجناء إلى طبيعة قضاياهم والفترات التي قضوها في الحبس، ومن مأموري السجون حول سيرة وسلوك المحبوسين خلال فترة العقوبة.
ووجّه بالإفراج عن عدد منهم بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأكد النائب العام، أن الإفراج عن المستحقين، يعكس التزام السلطة القضائية بمبادئ العدالة والرحمة، ومراعاة البُعدين الإنساني والاجتماعي.
ودعا رجال المال والأعمال إلى المساهمة في مساعدة المعسرين الذين عجزوا عن دفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير، مبينًا أن الزيارات الميدانية للسجون تأتي في إطار الواجب للمتابعة الدورية لتنفيذ أحكام القانون وضمان حقوق السجناء.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي.