النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
بتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي، عقد جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة، برئاسة رئيس الجهاز القاضي علي أحمد مسعد الأحصب، اجتماعًا لمناقشة التقارير المرفوعة من القضاة أعضاء الجهاز بشأن نتائج أعمال التفتيش القضائي المفاجئ والدوري التي استهدفت عددًا من أعضاء النيابة العامة الخاضعين للتفتيش، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجهاز الرامية إلى تعزيز الرقابة القضائية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والمهني، وترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط.
وفي مستهل الاجتماع، أكد القاضي الأحصب أن أعمال التفتيش المفاجئ والدوري تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يعتمدها الجهاز للوقوف على واقع الأداء القضائي ميدانيًا، وتقييم مستوى الالتزام بالواجبات الوظيفية، ورصد مواطن القوة وأوجه القصور، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
واستعرض الاجتماع التقارير التفصيلية المقدمة من القضاة أعضاء الجهاز، وما تضمنته من نتائج وملاحظات حول مستوى الأداء القضائي والإداري في النيابات المستهدفة، ومدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وسرعة التصرف في القضايا، وحسن إدارة العمل، إلى جانب تقييم الأداء الميداني لأعضاء النيابة العامة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
وناقش المجتمعون أبرز الملاحظات الواردة في التقارير، وآليات معالجتها، والاستفادة من نتائج التفتيش في تطوير الأداء المؤسسي، بما يكفل رفع مستوى الكفاءة والفاعلية، وتعزيز جودة العمل القضائي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأكد القاضي الأحصب أهمية التعامل بجدية مع ما تضمنته التقارير من ملاحظات وتوصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام الرامية إلى الارتقاء بأداء النيابة العامة، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان حسن سير العدالة، مشددًا على استمرار الجهاز في تنفيذ برامج التفتيش المفاجئ والدوري بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة العمل القضائي، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق.