النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، رؤساء النيابات العامة في أمانة العاصمة والمحافظات، بالإفراج عمن يمكن الإفراج عنهم من السجناء بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في إطار الاهتمام الرسمي بأوضاع النزلاء والموقوفين.
وأكد النائب العام في توجيهاته، أهمية النزول الميداني إلى السجون والإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز الشرطة، للاطلاع على أوضاع النزلاء والموقوفين، والعمل على معالجة أوضاعهم القانونية بما يكفل تعزيز العدالة وصون الحقوق الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وتجسيدًا لقيم التسامح والرحمة التي تحملها مناسبة المولد النبوي الشريف.
ولفت القاضي الحوثي، إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة السجناء وأسرهم، داعيًا رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة إلى سرعة إنجاز الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المستحقين وفقاً للقانون، وبما يضمن عدم الإضرار بالحقوق الخاصة للغير.
وشدّد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوجيهات بصورة عاجلة، بما يعكس الاهتمام الرسمي بأوضاع السجناء ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
ويأتي توجيه الإفراج عن موقوفين ونزلاء، امتدادًا لنهج القيادة الحكيمة خلال المناسبات الدينية والوطنية، حيث يتم الإفراج عن عدد من السجناء ممن قضوا جزء من محكومياتهم أو ممن لا يشكلون خطرًا على المجتمع، وذلك بهدف إدخال البهجة إلى قلوب ذويهم، وإتاحة الفرصة لهم للاندماج مجددًا في المجتمع.