النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم سير العمل في مشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور بتكلفة مليار و986 مليون ريال بتمويل من النيابة العامة.
واطلع قحيم والحوثي، ومعهما رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي، ونائب رئيس المؤسسة المهندس أمير الدين الحوثي، على مستوى الإنجاز في المشروع والتي وصلت إلى 14.3 بالمائة.
واستمعوا من مدير المشروع المهندس أشرف الوجيه، إلى شرح حول الأعمال المنفذة في إطار المشروع الذي يقع على مساحة 1340 مترا مربعا، ويتكون من بدروم وخمسة أدوار.
وخلال الزيارة، أشاد الوزير والنائب العام بمستوى العمل والإنجاز في هذا المشروع المهم الذي سيشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الخاصة بالنيابة العامة بما يمكنها من أداء مهامها بكل سلاسة وسهولة.
وأكدا أهمية الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة في تنفيذ المشروع والاستمرار في تنفيذه بنفس الوتيرة العالية وفقا للبرنامج والفترة الزمنية المحددة.
رافقهم خلال الزيارة، مدراء مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، والشؤون المالية بالمكتب أمين الشامي، والمشاريع المهندس أكرم العلفي، والمشاريع بالمؤسسة المهندس صادق الجرباني، ونائب مدير الجسور المهندس أحمد الماوري، ومدير إدارة الانشاءات المهندس ماجد الغماري.