دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة.
دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة.
النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة .
رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة •
النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي
النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة
النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
:
شهدت عدد من نيابات محافظة حجة تنفيذ نزول ميداني يوم امس ضمن برنامج التفتيش الدوري، قاده القاضي حسين العلفي، رئيس لجنة التفتيش وعضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة ورئيس دائرة السجون، بمشاركة خالد المؤذن، وذلك بهدف تقييم واقع العمل القضائي من الميدان.
وتركزت أعمال التفتيش على قياس مستوى كفاءة الأداء داخل النيابات، ورصد حجم الإنجاز اليومي، ومدى الالتزام الوظيفي، إلى جانب مراجعة آليات التعامل مع القضايا الجزائية في مختلف مراحلها.
وشمل النزول عددًا من النيابات، منها نيابة استئناف محافظة حجة، ونيابة حجة الابتدائية، والنيابة الجزائية، حيث أجرت اللجنة فحصًا مباشرًا للإجراءات القضائية التي ينفذها أعضاء النيابة، واطلعت على السجلات القضائية، ومدى توافقها مع الضوابط القانونية ونظام سير الدعوى الجزائية.
كما التقت اللجنة برئيس نيابة استئناف محافظة حجة القاضي عبدالله الأحمر، ووكلاء وأعضاء النيابة العامة، وناقشت معهم عددًا من الجوانب القانونية المرتبطة بسير العمل القضائي، في ضوء الملاحظات التي تم رصدها أثناء مراجعة بعض الملفات، وما صاحبها من إشكاليات قد تؤثر على مسار الدعوى العامة، مع التأكيد على أهمية تلافيها مستقبلاً.
وأكدت اللجنة أن هذه الملاحظات تندرج ضمن إطار التدريب العملي الذي تنفذه لجان التفتيش في مختلف النيابات، بهدف تنمية مهارات أعضاء النيابة وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يمكنهم من تجاوز التحديات القانونية التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في استخدام النظام الآلي، لا سيما في قضايا التنفيذ، لما لذلك من أثر في تعزيز الشفافية، وتنظيم الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء في النيابات الابتدائية.
كما باشرت اللجنة خلال النزول فحص عدد من شكاوى المواطنين، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.