أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (194)
  

باشرت إحدى عشرة لجنة قضائية من أعضاء جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة أعمالها الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، وذلك في إطار خطة التفتيش الدوري المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى للعام 1447هـ، والتي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل القضائي.

وتشمل مهام اللجان تنفيذ التفتيش الدوري على 58 نيابة ابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، مستهدفةً 119 عضوًا من أعضاء النيابة العامة موزعين على نيابات أمانة العاصمة ومحافظات إب وتعز والحديدة وحجة وصعدة، بما يضمن شمولية الرقابة وتكاملها على مختلف دوائر وأقسام النيابة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط الوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح رئيس جهاز التفتيش القاضي علي أحمد الأحصب أن اللجان القضائية ستتولى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التفتيش وفق آليات ومعايير مهنية دقيقة، تركز على تقييم مستوى الأداء الوظيفي والمهني، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل النيابة العامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مرافقة تستهدف تأهيل أعضاء النيابة – الدفعة الثانية (علوم جنائية) – في مهارات التحقيق والتصرف في القضايا.

وبيّن أن أعمال التفتيش الدوري لا تقتصر على تقييم الأداء فحسب، بل تشمل كذلك تلقي ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين، والنظر فيها وفق الأطر القانونية، ومراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، ورصد أي إشكاليات أو اختلالات إدارية أو فنية قد تواجه أعضاء النيابة، والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تتضمن مهام التفتيش متابعة تنفيذ مخرجات أعمال التفتيش السابقة، خاصة ما يتعلق بإدخال قضايا التنفيذ ضمن النظام المعتمد، بما يعزز توحيد الإجراءات ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي.

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية