⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة الجوف القاضي وضاح القرشي، اليوم، أوضاع السجناء على ذمة نيابة المحافظة بقضايا جنائية، في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.
وأوضح القاضي القرشي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام وفي إطار متابعة قضايا السجناء للإفراج عن المستحقين بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل النيابة محمد البدري ومدير إدارة السجون بمكتب رئاسة الجمهورية جهاد غثاية، الاطلاع على الإجراءات المتخذة حيال قضايا المساجين رهن محاكمة وتحقيق وتنفيذ.
ولفت القاضي القرشي إلى أنه تم الاستماع لإفادة السجناء وعددهم 70 سجينًا حول قضاياهم والمدد التي قضوها في الحبس، والتوجيه بالإفراج عن عدد منهم بالضمانات وممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وليس ع
ليهم حقوق خاصة للغير.