⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
أفرجت نيابة استئناف جنوب الأمانة، اليوم، عن 42 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقررة لهم.
جاء ذلك خلال عملية التفتيش التي نفذتها النيابة علىالحبس الاحتياطي، وشمل هذا العدد 24 سجينًا ممنن ثبتت حسن سيرتهم وسلوكهم، وتوافرت في حقهم شروط الإفراج الشرطي و 18 سجينًا بالضمان.
وأكد رئيس النيابة، القاضي أحمد القيز، أن المفرج عنهم هم أولئك الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، والذين تقرر الإفراج عنهم بالضمان نظرًا لكون قضاياهم منظورة أمام النيابة أثناء التحقيق.
وأشار القاضي القيز إلى أن هذا الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي يأتي كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا في إطار التفتيش على السجون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، وبمناسبة قرب حلول الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك.
حضر عملية التفتيش كل من وكيل نيابة جنوب شرق، القاضي حامد وهاس، ووكيل نيابة جنوب غرب الأمانة ، القاضي خالد الجرموزي، ومدير السجل الجنائي، النقيب هاشم الرعياني.