النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
تم في هذا اليوم إجراء عملية الاستلام والتسليم بين القاضي هادي عيضة، رئيس النيابة السلف، والقاضي أمين القارني، رئيس النيابة الخلف، بحضور عدد من القضاة أعضاء نيابة الاستئناف.
وخلال مراسم الاستلام والتسليم، هنأ القاضي الخلف زميله على توليه المنصب الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح.
كما استعرض القاضي هادي عيضة الإنجازات التي حققتها نيابة استئناف الحديدة والنيابات الابتدائية، حيث تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا ومستوى الإنجاز، وفقاً للإحصائيات القضائية الصادرة عن مكتب النائب العام من نظام سير الدعوى الجزائية، على الرغم من قلة الكادر القضائي والإداري في النيابات الابتدائية.
وأشار إلى أنه تم التغلب على العديد من المعوقات من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل والنزول الميداني لتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية في مختلف المديريات، والتنسيق مع المحاكم لتسريع الفصل في قضاياهم. كما تم انتظام لجنة الإفراج الشرطي في اجتماعاتها الشهرية للإفراج عن السجناء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقاً للقانون. وأشاد بدور القطاع الخاص في التعاون مع السجناء المعسرين من خلال تسديد ما عليهم من حقوق خاصة محكوم بها للغير خلال فترة عمله، مما ساهم في الإفراج عنهم.
وتوجه بالشكر لكافة العاملين بمختلف مستوياتهم الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية في أداء واجباتهم، وتحملوا المتاعب في سبيل تحقيق العدالة.
من جانبه، أشاد القاضي أمين القارني، رئيس النيابة الخلف، بأداء رئيس النيابة السلف والعاملين معه، وبما أرسوه من مبادئ العمل القضائي في نيابة استئناف الحديدة والنيابات الابتدائية التابعة لها، من خلال تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. وأكد أن هذه المرحلة الاستثنائية تستدعي من جميع العاملين مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل القضائي وتبسيط الإجراءات، وصولاً إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين ورفع المظالم عنهم، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية.
حضر عملية الاستلام والتسليم القضاة والوكلاء وأعضاء وموظفو النيابات الابتدائية، بالإضافة إلى عدد من المحامين والمواطنين.