النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
اختتم مكتب النائب العام، اليوم، دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي المكتب.
هدفت الدورة، التي استمرت 13 يوما بمشاركة النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، وعدد من قيادات وموظفي المكتب، إلى اكتساب المهارات العسكرية في إطار جهود التعبئة العامة في مواجهة أي تصعيد للعدو ضد اليمن.
وقدمت في الدورة محاضرات وتدريبات عملية حول المهارات القتالية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، والتكتيكات العسكرية؛ في إطار تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو، ونصرة القضية الفلسطينية.
وفي ختام الدورة، أشاد المحامي العام الأول، القاضي عبدالكريم الشامي، بتفاعل المشاركين خلال الدورة التي تأتي في سياق الاستجابة العملية لتوجيهات القيادة الثورية.. لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عكس الحرص الكبير على إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات.
بدورهم اعتبر المشاركون هذه الدورة خطوة مهمة لاكتساب المهارات القتالية واستخدام الأسلحة ليكون الجميع على أتم الجاهزية لمواجهة أي تحديات.