*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
أتلفت النيابة العامة في محافظة صعدة اليوم، 28 مليوناً و281 ألفاً و12 حبة بريجابالين، من الأدوية المحظورة.
تمت عملية الإتلاف بأدوات حديثة لحماية البيئة من أي تلوث بحضور محافظ المحافظة محمد عوض، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز.
وأشاد المحافظ عوض، بجهود أجهزة الأمن في ضبط هذه الأدوية التي تأتي مواكبة للنجاحات التي يحققها الشعب اليمني في الحفاظ على الأمن وكشف الخلايا التجسسية، والانتصارات العسكرية على العدو في البر والبحر.
فيما أوضح رئيس النيابة القاضي جاحز أن المواد المتلفة ضبطت في 315 عملية العام الماضي، أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية، وكانت قادمة من المناطق التي تسيطر عليها قوى العدوان.
وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة في ضبط هذه المواد، التي يعتبر تهريبها من الجرائم المعاقب عليها، مؤكداً حرص النيابة على القيام بدورها في التصدي لكل أنواع الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع.
حضر عملية الإتلاف وكيل المحافظة لشؤون البيئة محمد البعداني، ووكيلا نيابة الأموال العامة القاضي محمود العلوي والجزائية القاضي علي أبو طالب، ونائب مدير مكتب الصحة والبيئة الدكتور خالد فرح، وقائد الحزام الأمني العقيد على مداعس، وقائد الأمن المركزي العقيد نجيب الجشمي، ومساعد مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم حسين الستين، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.