*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
أفرجت النيابة العامة، عن 421 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي في مدينة الحديدة، والاحتياطية في المديريات بالمحافظة.
وتم الإفراج عن السجناء بحضور محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ورئيس اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على السجون في المحافظة - رئيس دائرة شؤون السجون والسجناء في مكتب النائب العام، القاضي حسين العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة.
وأوضح رئيس النيابة، القاضي عضيه، أنه تم الإفراج عن 200 سجينًا وسجينة من الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، و221 سجينًا وسجينة من السجون الاحتياطية بالمديريات.
وأشار إلى أن الإفراج جاء بعد استكمال اللجنة، التفتيش على السجون، ومقابلة ألفين و221 سجينا وسجينة، ومطابقة البيانات لدى النيابات والسجون، والاستماع إلى إدارات السجون والسجناء حول المُدد التي قضاها السجناء في "الحبوس".
ولفت القاضي عيضه إلى أن المفرج عنهم هم من المحكومين ممن أمضوا ثلاثة أرباع مُدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا يوجد عليهم سوابق جنائية، والبعض منهم بالضمان أثناء فترة التحقيق.
وقد ثمَّن محافظ الحديدة جهود اللجنة في إنجاز المهام المنوطة بها في التفتيش على السجون ، وكذا ما تقوم به نيابة استئناف الحديدة في متابعة لقضايا السجناء والافراج عنهم، ووجَّه بصرف مساعدات مالية للمُفرج عنهم.
حضر الإفراج رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي أحمد الجرموزي، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، ووكيل نيابة السجن القاضي عبدالله الواقدي، ومديرا السجن المركزي، العقيد منصور الحسني، والحبس الاحتياطي، العقيد يحيى المداني.
وكانت عملية التفتيش على السجون في محافظة الحديدة بدأت قبل أسبوعين، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات النائب العام، التي ضمت اللجنة في عضويتها القاضي على شرهان وعدنان الصالح.