*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
قررت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم.
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.