*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد السلام أحمد محمد الحداد عضو نيابة استئناف محافظة إب، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز ٦٧ عاماً، قضّى معظمه في خدمة الوطن في مجال القضاء بالنيابة العامة.
وأشاد مجلس القضاء في بيان النعي بمناقب الفقيد وتفانيه في خدمة العدالة، من خلال الأعمال التي شغلها في النيابة العامة بمحافظات ذمار وأمانة العاصمة وإب.
وعبّر عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وأشقاء الفقيد وأسرته وأعضاء السلطة القضائية بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".