*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شائع، اليوم، أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر.
والتقى القاضي عنان، خلال الزيارة، وكيل وأعضاء وموظفي النيابة في المديرية، واطّلع من خلالهم على القضايا الواردة إلى النيابة، ومستوى إنجازها ومتابعتها أمام المحاكم.
واستمع رئيس النيابة إلى المساجين والإجراءات المتخذة بشأنهم، ووجّه بالإفراج عن عدد منهم، ممن توافرت فيهم الشروط وبالضمانات.
وأكد أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بسرعة البت في القضايا، والتأكد من سلامة الإجراءات، والإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بالعفو عن بقية المدة، أو بالضمانات.