*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
أقرّت النيابة العامة في محافظة صعدة، اليوم، الإفراج عن 46 سجينا في السجن الاحتياطي.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس النيابة، القاضي إبراهيم جاحز، ومعه وكيل النيابة الجزائية، القاضي على أبو طالب، ووكيل نيابة صعدة وسحار الابتدائية، القاضي منتظر المنور، للاحتياطي ، لتفقد أوضاع السجناء.
وأشار رئيس النيابة إلى أن هذا النزول الميداني للتفتيش على السجون يأتي في إطار خطة النيابة العامة، وتنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت إلى أنه تم، خلال الزيارة، مراجعة الكشوفات، ومقابلة السجناء، والتوجيه بالإفراج عن مَن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولا تشكِّل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأهاب رئيس النيابة بالمفرج عنهم الاستفادة من هذا العفو؛ ليعودا إلى المجتمع مواطنين صالحين.. مؤكدا حرص النيابة على سرعة إنجاز القضايا، وحماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة.