*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
أتلفت النيابة العامة في محافظة صعدة، اليوم، ستة آلاف و937 قالبًا من مادة (راتنج) الحشيش، المخدر؛ مضبوطة في 149 عملية ضبط على ذمتها عدد من المتهمين رهن محاكمة وتحقيق.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة، القاضي إبراهيم عبدالله جاحز، أن الكمية المتلفة ضبطتها أجهزة الأمن في المحافظة، خلال الفترة يونيو – نوفمبر من العام الجاري، وهي في طريقها إلى الأراضي السعودية، كانت قادمة من المحافظات المحتلة.
وأكد القاضي جاحز أن النيابة العامة لن تألو جهداً في استكمال التحقيقات وإحالة بقية قضايا المخدرات إلى المحاكمة لينال مرتكبوها جزاءهم العادل، مشيدا بجهود أجهزة الأمن بالمحافظة في ضبط هذه الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.
حضر عملية الإتلاف وكيل النيابة الجزائية في محافظة، صعدة القاضي علي عبدالله أبو طالب، ونائب مدير أمن المحافظة، العقيد صادق فلحان، ومدير مكتب رئيس النيابة، نبيل العزي، ومساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات، الرائد حسين احمد ستين ،ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، المقدم علي حميد الدين، وقائد فرع الامن المركزي، العقيد نجيب الجشمي، ومدير فرع الأدلة الجنائية، العقيد طارق القحم، وعدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات في محافظة صعدة.