⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة*

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (90)

 

تواصل اللجنة القضائية، برئاسة القائم بأعمال رئس جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي علي عبدالله الأنسي ومعه عضو جهاز التفتيش القاضي الدكتور عبد الحكيم عثمان وغيلان الشيباني ومحمد النعيمي، أعمال التفتيش الدوري على النيابات الأبتدائية بمحافظة ريمة.

 

وياتي ذلك تنفيدا لتوجيهات النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي.

 

وأطلعت اللجنة، بحضور رئس النيابة القاضي أمين القارني والوكلاء والأعضاء والعاملين فيها، على مستوى سير العمل في النيابات.

 

وقامت بمطابقة البيانات المدونة في السجلات القضائية مع نظام سير الدعوى الجزائية.

 

 كما قامت بمراجعة نماذج القضايا التي تصرف فيها الأعضاء المستهدفين بالتقيم الدوري.

 

 ووجهت اللجنة بسرعة إنجاز قضايا المواطنين، خاصة التي يوجد على ذمتها سجناء، والإشراف والمتابعة والتفتيش على أماكن الأحتجاز والتوقيف في أقسام الشرطة وأدارات الأمن، وصولا الي تقريب العدالة للمواطنين ورفع المظالم بمايتواكب مع الاصلاحات القضائية الجارية.

 

وأستمعت اللجنة القضائية من القاضي القارني الى بعض المشاكل التي تواجه سير العمل في النيابات ووجهت بما يلزم قانونا.

 

وتم الانتقال الي الاصلاحية المركزية بالمحافظة وكان في استقبال اللجنة مدير الأصلاحية الرائد هلال قاسم البكالي، وتم التوجيه بالافر اج عن سجينين من السجناء. 

 

وأكد القاضي الأنسي على ضرورة أستمرار التنسيق مع المحاكم لتسريع الفصل في القضايا المعروضة عليها.. مشيدا بجهود إدرة الأصلاحية ومستوي التنظيم والترتيب والأهتمام بمتابعة قضايا السجناء.

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية