⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة* الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة ⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا* مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة. تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر. رئيس النيابة العامة بمحافظة صعدة يتفقد السجون ويوجّه بالإفراج عن 46 سجينا ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تتلف أكثر من ستة آلاف قالب من مادة الحشيش المخدر* ⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة*
قام القاضي علي عبدالله الآنسي القائم بأعمال رئس جهاز التفتيش بالنيابة العامة، اليوم، بزيارة نيابة المراوعة الأبتدائية بمحافظة الحديدة في إطار تنفيذ أعمال التفتيش التفتيش الدوري للعام 1446هــ.
وفي الزيارة التقى بالقاضي محمد العليمي وكيل النيابة والكادري القضائي والأداري , ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي.
واطلع، خلال الزيارة، على سير العمل في النيابة ومستوىالأنظباط الوظيفي , وتم التفتيش على سجلات النيابة ومطابقتها مع البيانات المدونة في نظام سير الدعوى الجزائية.
وأشاد بأداء النيابة لمراعاتها للإجراءات القانونية تحقيقاً وتصرفاً وتنفيذ لقرارات المحكمة والتفتيش على أماكن الأحتجاز والتوقيف في اقسام الشرطه وإدارة الأمن.
كما بحث مشروعية حبسهم والتصرف بشأنهم وفقا للقانون. ,كما أستقبل شكاوي المواطنيين ووجه بالتصرف فيها وفقا للقانون.
واستمع من وكيل النيابة لشرح عن بعض الأشكاليات التي تواجه النيابة أثناء مباشرتها لإعمالها ووجه بما يلزم.
كما قام القاضي الدكتور عبدالحكيم عبدالسلام عثمان عضو جهاز التفتيش بزيارة نيابتي الأموال العامة والجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة وذلك لمعرفة سير العمل وتقيم الأعضاء المستهدفين بالتفتيش الدوري.