أنشطة وفعاليات

*النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (128)

تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة .

والتقى القاضي الحوثي خلال الزيارة التي رافقه فيها القائم بأعمال جهاز التفتيش بالنيابة العامة القاضي علي الآنسي، رؤساء النيابة الجزائية القاضي عبدالله زهرة، والمحكمة الجزائية القاضي يحيى المنصور، ومحكمة جنوب غرب القاضي شمسان الذيب، ووكيل نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وعدداً من القضاة وأعضاء النيابة وناقش معهم آليات التعاون والتنسيق بشأن حضور الجلسات حسب المواعيد وتنفيذ القرارات والأحكام وسبل تطويرها.

كما اطلع النائب العام، على عملية قيد البيانات وحركة القضايا بالسجلات القضائية اليدوية والإلكترونية وسير اجراءات الدعوى الجزائية ومستوى الانجاز للقضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، والصعوبات التي تواجهها النيابات وسبل معالجتها وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء لتحقيق العدالة الناجزة .

ووجه النائب العام ، بسرعة البت في القضايا وتعزيز التنسيق والتعاون وتقديم الرؤى والمقترحات المناسبة لتطوير منظومة العمل والحرص على ضمان حقوق المتقاضين في الدفاع ، ومراعاة أحكام الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق، وتطبيق القانون فيما يتعلق بالتمديد للحبس والانضباط والالتزام بالدوام الرسمي.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية