⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة .
والتقى القاضي الحوثي خلال الزيارة التي رافقه فيها القائم بأعمال جهاز التفتيش بالنيابة العامة القاضي علي الآنسي، رؤساء النيابة الجزائية القاضي عبدالله زهرة، والمحكمة الجزائية القاضي يحيى المنصور، ومحكمة جنوب غرب القاضي شمسان الذيب، ووكيل نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وعدداً من القضاة وأعضاء النيابة وناقش معهم آليات التعاون والتنسيق بشأن حضور الجلسات حسب المواعيد وتنفيذ القرارات والأحكام وسبل تطويرها.
كما اطلع النائب العام، على عملية قيد البيانات وحركة القضايا بالسجلات القضائية اليدوية والإلكترونية وسير اجراءات الدعوى الجزائية ومستوى الانجاز للقضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، والصعوبات التي تواجهها النيابات وسبل معالجتها وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء لتحقيق العدالة الناجزة .
ووجه النائب العام ، بسرعة البت في القضايا وتعزيز التنسيق والتعاون وتقديم الرؤى والمقترحات المناسبة لتطوير منظومة العمل والحرص على ضمان حقوق المتقاضين في الدفاع ، ومراعاة أحكام الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق، وتطبيق القانون فيما يتعلق
بالتمديد للحبس والانضباط والالتزام بالدوام الرسمي.