أنشطة وفعاليات

⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (101)
 

وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، باستكمال أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لكافة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.

 

وأشار النائب العام في افتتاح ورشة عمل حول "تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان"، اليوم إلى أن النيابة عملت جاهدة من قبل على رصد وتوثيق عدة ملفات وتسعى حالياً لاستكمال وتغطية كافة المناطق التي وقعت فيها تلك الجرائم.

 

وأكد أهمية دور النيابة العامة في رصد الجرائم المستمرة على اليمن، بشكل دقيق وبمهنية واحترافية، لما فيه إنشاء ملفات للملاحقات القضائية بما يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا ومنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشددًا على التقيد بالدليل الإرشادي المعد في هذا الجانب والعمل على تطويره من أجل تنسيق وتوحيد الجهود وضمان سلامة الإجراءات.

 

بدوره تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، عن محاور الورشة التي يشارك فيها 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات.

 

وأشار إلى أن دول العدوان لم تراعِ أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحربها على اليمن.

 

ولفت القاضي الجندبي إلى أن اليمن تعرض لعدوان وجريمة حرب وجزء من الجرائم ضد الإنسانية باستهداف مجموعات يمنية بعينها وذاتها دون غيرها.

 

فيما نوه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، بجهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام في تنفيذ البرامج التدريبية وعقد الورش المهمة للارتقاء بالأداء ومنها التحقيق في جرائم العدوان.

 

وأفاد بأن رصد وتحقيق جرائم العدوان من أهم الأعمال التي يجب استكمالها من قبل النيابة العامة، كونها متعلقة بحقوق عامة وخاصة.

 

وقال القاضي الشامي "ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان، والمجرم واحد"، موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية